ملفات مهمة

النائب بهيج طبارة محاضراً: تقسيمات الدوحة الإنتخابية تتناقض نصاً وروحاً مع إتفاق الطائف, والدعوة يجب أن تكون لقانون إنتخابي يجمع بين اللبنانيين ولا يزيد الفرقة, ويسمح بأوسع مشاركة ويعطي المرشحين فرصاً متكافئة, ويمكّن المواطن من التعبير عن رأيه بحرية, ويجب قيام أحزاب تتجاوز الواقع الطائفي

وزيرالداخلية زياد بارود يوقع اتفاقية تعاون مع الامم المتحدة "لتعزيز العملية الانتخابية" هدفها تحسين جهوزية الداخلية ومؤسساتها ورفعها لمواكبة أي حال انتخابية

نبيه بري يحاضر في الديمقراطية التوافقية في جامعة "جورج تاون" في الدوحة: ثقافة التوافق أصبحت راسخة في أذهان اللبنانيين

محفوظ سكينه في افتقار الهيئة العليا للإغاثة إلى أساس قانوني صحيح

رانيا الخضر دراستان لـ "النسائي الديموقراطي" عن "العنف الزوجي في لبنان"

غوى ابراهيم هل نجد المواطنية في كتاب التربية؟

نص القانون الجديد للمجلس الدستوري

استطلاع للرأي حول انتخابات قضاء المتن

نص طعن النائبين دكّاش وطبارة في قانون الانتخاب

الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانيّة

مجلس النواب - النظام الداخلي

الدستور اللبناني

وثيقة الطائف

تقرير الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية

نص مشروع الهيئة الوطنيّة الخاصّة بقانون الانتخابات النيابيّة

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

روبير غانم يقيّم إصلاحات قانون الانتخاب

رؤساء المجالس النيابية منذ سنة 1920 وحتى اليوم

المجلس النيابي: بعض من كثير

قانـون الانتخـاب كمـا كان يفترض أن يقر

02 تشرين الأول 2008 آخر تحديث: 14 تشرين الأول 2008 النشرة الإخباريّة



انجزت لجنة الادارة والعدل النيابية بعد نحو ثلاثة اشهر من الاجتماعات اقتراح القانون المتعلق بالانتخابات النيابية، ووضعته، امس، في صيغته النهائية ورفعته الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان قد دعا مسبقا الى جلسة عامة للمجلس في العاشرة والنصف من قبل ظهر السبت المقبل »لدرس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال«، بحسب نص الدعوة، ومن بينها اقتراح قانون الانتخاب. وستقوم دوائر المجلس بتوزيع نسخ من الاقتراح على النواب التزاماً بالمهلة التي تحدد ٤٨ ساعة قبل طرحه على المجلس.
يقع الاقتراح الذي حصلت »السفير« على نسخة منه وتنشره في ما يلي، في اربعة وثلاثين صفحة ويتضمن ١١٧ مادة. وقد تم الاستناد فيه الى المشروع الذي اعدته لجنة الوزير فؤاد بطرس في ما يتعلق ببعض الاصلاحات، الا ان اللجنة التزمت بالتعديلات الجوهرية التي اتفق عليها في الدوحة لجهة التقسيمات الادارية الواردة في قانون العام ١٩٦٠ واعتماد الاقضية كدوائر انتخابية، وهي الثغرة الاساسية في القانون، اضافة الى إجراء تقسيمات جديدة للعاصمة بيروت.
وسيدرس مجلس النواب اعتباراً من السبت المقبل هذا الاقتراح، حيث ينتظر ان تشهد بعض مواده مناقشات حامية، خصوصاً ما يتعلق بترشح رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمهلة الزمنية لذلك، اضافة الى ما يتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين وتحديد سن الاقتراع الذي يحتاج الى تعديل دستوري، وهو ما تركه اقتراح القانون مفتوحاً بحسب ما ينص عليه الدستور. ومن المنتظر ان يقر مجلس النواب القانون قبل عطلة عيد الفطر.
وتبقى العلامة الفارقة في هذا الاقتراح قرار اجراء الانتخابات في يوم واحد، أو يومين في اقصى حد، وهو إجراء يعتمد لأول مرة في تاريخ الانتخابات في لبنان.
وكانت لجنة الادارة والعدل عقدت، امس، جلسة أخيرة مخصصة لقانون الانتخاب، وقال رئيسها النائب روبير غانم بعد الجلسة: انتهينا من هذا القانون وسأرفع اليوم (امس) الى دولة رئيس مجلس النواب الاقتراح النهائي كما عدلته اللجنة.
وشكر وزير الداخلية وكل من اسهم في انجاز الاقتراح، وقال: أعتقد أن ما قمنا به في هذا المجال هو خطوة أساسية نحو تطوير قوانين الانتخابات. ليست الخطوة التي نطمح اليها ويطمح اليها الشعب، لكن الظروف اليوم والوقت الذي يفصلنا عن موعد الانتخابات لن يسمح لنا بأن ندخل في إصلاحات غير قابلة للتطبيق. وقد اقتصر العمل على الإصلاحات التي يمكن تطبيقها بين اليوم وموعد الانتخابات.
وسئل هل سيتم الانتخاب في يوم واحد، فأجاب: »سيتم الانتخاب في يوم واحد أو يومين على الأكثر، ومبدئياً يوم واحد، ولكن إذا لا سمح الله صار هناك شيء خارق منع القوات الأمنية او الموظفين من إتمامها، لأنها تحتاج الى قدرات بشرية كبيرة وقدرات أمنية، عندئذ يستطيع وزير الداخلية، بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من عنده، ان يجريها في يومين. وبالنسبة الى رؤساء البلديات، أريد أن أوضح هذا الموضوع حتى لا يقال إن هناك غايات أو أموراً خاصة وغير خاصة. نحن ننجز قانونا اليوم، صحيح ان القانون السابق حدد سنتين لرؤساء البلديات للترشح، لكنه جائر، والدستور يعطي حقاً لكل الناس، وعندما نضع قانونا جديدا لا أستطيع ان اقول لرئيس البلدية انه كان يجب ان يستقيل قبل سنتين أو قبل سنة، لذلك عندما ننجز قانوناً يجب ألا أعطيه مفعولاً رجعياً، ومع ذلك، هذا الموضوع أخذ جدلا كبيرا في لجنة الإدارة وصوتت عليه اللجنة اكثر من مرة، مرة لمصلحة السنتين ومرة لمصلحة الستة أشهر وبالأكثرية الموصوفة«.
ونوّه النائب علي حسن خليل »بإنجاز قانون الانتخاب بهذه السرعة دون تسرع«، ملاحظا أنه »للمرة الاولى يكون هناك إجماع نيابي على إجراء الانتخابات في مواعيدها، وينجز قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات بثمانية أشهر«. ولفت الى »أن كتلة التنمية والتحرير شاركت جديا في النقاش وأبدت العديد من الملاحظات«.
وقال: أصبح الاقتراح بعد إنجازه من الادارة والعدل ملكاً للهيئة العامة، ولكن نحن ككتلة تنمية وتحرير شاركنا جدياً في النقاش وأبدينا الكثير من الملاحظات، وكنا نرى ما اذا كانت هذه الملاحظات تعزز فرص نجاح هذا القانون وامكان تطبيقه، وهذا ما حصل وأصبح القانون جاهزا«.
وعن موضوع رؤساء البلديات قال النائب خليل: »هناك وجهتا نظر واضحتان في هذا الموضوع، الاولى تقول إن على رؤساء البلديات، بحسب قانون البلديات، الاستقالة قبل سنتين، واقتراح القانون الذي قدم الى المجلس وفق مشروع الوزير فؤاد بطرس تحدث أيضا عن سنتين، وفي المشروع المحال على الهيئة العامة هذا النص وارد، ولكن مع توضيح لتقرير لجنة الادارة أنه حصل التصويت على وجهتي النظر، ويبقى القرار النهائي في هذا الامر للهيئة العامة للمجلس«.
وسئل: لماذا لا يتم إلغاء الفقرة المتعلقة بالبلديات، سواء أكانت ستة أشهر أم سنتين؟
اجاب: »هذه وجهة نظر، وقد تم طرحها للنقاش وعلينا ان ننتبه، خصوصا أننا نتحدث عن قانون فيه مستوى من الضوابط للحفاظ على العملية الانتخابية بطريقة مضبوطة وصحيحة، ومن هذه الضوابط عدم استغلال النفوذ. من هنا جاء نقاش موظفي الفئة الاولى وما اذا كان يشمل القضاة والعسكريين وغيرها من النقاط. ولم يفكر أحدنا مرة أن يكون القانون مأخوذا عن قوانين أخرى في العالم«.
وردا على سؤال عن مطالبة رؤساء البلديات بما يطبق على الوزراء، علما ان رؤساء البلديات منتخبون، قال: »هذه وجهة نظر سليمة نوقشت في اللجنة، ولكن ان تلغى هذه الفقرة اعتقد ان هذا الامر لا ينسجم مع القيود التي طرحناها في النقاش لضبط الامور ومنع تأثيرات النفوذ على العمليات الانتخابية. يجب أن يكون النقاش منسجما مع ما ورد في القوانين والانظمة المعمول بها حاليا، لأنه عندما ترشح هذا المرشح او ذاك من رؤساء البلديات كان يستند الى قانون البلديات الذي يقول بالاستقالة قبل سنتين من الترشح«.
وفي ما يلي نص الاقتراح كما أعدته لجنة الادارة والعدل ورفعته الى رئيس المجلس:
الفصل الأول: في نظام الاقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية
÷ المادة الأولى:
يتألف مجلس النواب من مئة وثمانية وعشرين عضوا تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام الأكثري، ويكون الاقتراع عامّاً وسرياً وعلى درجة واحدة.
أ ـ يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون، ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها. ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
ب ـ يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية، على اختلاف طوائفهم، للمرشحين عن تلك الدائرة.
الفصل الثاني: في من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً.
÷ المادة ٢:
لكل لبناني أتم السن المحددة في الدستور سواء أكان مقيماً ام غير مقيم على الأراضي اللبنانية، أن يمارس حق الاقتراع.
÷ المادة ٣:
يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:
١ـ الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
٢ـ الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
٣ـ الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم الى أجل، وذلك لحين انقضاء هذا الأجل.
٤ـ الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
٥ـ الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، إصدار شيك من دون مؤونة، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
٦ـ الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
٧ـ الاشخاص الذين يعلن إفلاسهم احتيالياً، او الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عنها في المواد من ٦٨٩ الى ٦٩٨ من قانون العقوبات.
٨ـ الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من ٣٢٩ الى ٣٣٤ من قانون العقوبات.
لا يستعيد الاشخاص المبينون اعلاه حق الاقتراع الا بعد اعادة اعتبارهم.
÷ المادة ٤:
لا يجوز للمجنس ان يقترع إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
÷ المادة ٥:
لا يشترك في الاقتراع العسكريون من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش ام من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.
÷ المادة ٦:
لكل لبناني أتم الخامسة والعشرين من العمر الحق بأن يترشح للانتخابات النيابية.
÷ المادة ٧:
لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً، ولا يجوز ان يترشح المجنس الا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
÷ المادة ٨:
لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم، حتى ولو كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط، غير أنه يجوز لهم ان يترشحوا اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.
÷ المادة ٩:
١ـ لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه، ان يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم او وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم او تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:
أ ـ القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي او الاداري او المالي او الشرعي او المذهبي او الروحي، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، وفقاً لأحكام قانون القضاء العدلي.
ب ـ الموظفون من الفئتين الاولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
ج ـ رؤساء وأعضاء مجالس الادارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
د ـ رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحاد البلديات، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات (وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي).
٢ ـ خلافاً لأي نص آخر تعتبر الاستقالة للأسباب المذكورة اعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها وانقطاع اصحابها فعلياً عن العمل.
٣ـ يستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغين لديها او المتعاقدين معها.
الفصل الثالث: في الإشراف على الحملة الانتخابية
÷ المادة ١٠:
تنشأ هيئة تسمى »هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية« المعروفة في ما بعد باسم »الهيئة«، تمارس المهام المحددة لها في هذا القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات (»الوزير« فيما يلي الذي يشرف على أعمالها. يحدد الوزير مقر الهيئة ويعود له ان يحضر اجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الاجتماعات دون ان يشارك في التصويت).
÷ المادة ١١:
تتألف الهيئة من عشرة أعضاء وفقاً لما يأتي:
ـ قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة التمييز متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى (رئيساً).
ـ قاض برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة (نائباً للرئيس).
ـ قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة (عضواً).
ـ نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاث نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي بيروت (عضواً).
ـ نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاث نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة طرابلس (عضواً).
ـ خبيران في شؤون الاعلام والاعلان يختاران من بين ستة أسماء يرشحهم المجلس الوطني للاعلام. (عضوين)
ـ ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه ادارتها او تمويلها او الدعاية المرتبطة بها).
يعين الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ضمن مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
÷ المادة ١٢:
تبدأ ولاية أعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء لقرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة.
في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور وإنهاء الولاية ويبلغ رئيس الهيئة الأمر خلال اسبوع الى »الوزير« لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل.
يعين العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.
÷ المادة ١٣:
تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً لأحكام هذا القانون، بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إنشائها.
يتم التصديق على هذا النظام بقرار من الوزير يصدر بمهلة اسبوع من تاريخ إيداعه.
÷ المادة ١٤:
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب، رئاسة او عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة ورئاسة او عضوية مجلس بلدي. كما لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته، ان يترشح للانتخابات النيابية او البلدية او الاختيارية او ان يتولى أي منصب عام سياسي او إداري.
÷ المادة ١٥:
لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل او نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها.
يلتزم الرئيس والأعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بموجب الامتناع عن القاء أي محاضرة او المشاركة في أي ندوة يكون موضوعها متعلقاً بالانتخابات، كما يمتنع كل منهم عن الإدلاء بأي تصريح مهما كان نوعه.
تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عنها في هذا القانون، وفقاً لأحكام نظامها الداخلي، على ان يقترن قرار الهيئة بمصادقة الوزير.
÷ المادة ١٦:
لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد الأعضاء او اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه، او القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة، كما لا يجوز اتخاذ أي قرار بالتوقيف الاحتياطي بحق أعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود.
يقدم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة او اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بناء على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الأدلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
يقدم طلب الإذن بالملاحقة الى الوزير.
تدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبته بعد الاستماع الى العضو المعني، دون ان يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بالملاحقة بالأكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه الى الوزير للمصادقة.
÷ المادة ١٧:
يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
÷ المادة ١٨:
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
.١ تلقي طلبات وسائل الاعلام الخاص، المقروء والمرئي والمسموع، الراغبة في المشاركة في الإعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقاً لأحكام هذا القانون.
.٢ مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
.٣ ممارسة الرقابة على الانفاق الانتخابي وفقا لأحكام هذا القانون.
.٤ تسلم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ اتمام العملية الانتخابية والتدقيق فيها.
.٥ اعداد تقرير بأعمال الهيئة وإيداعه الوزير الذي يرفعه الى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
÷ المادة ١٩:
يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على ان تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:
ـ ان تكون الجمعية لبنانية غير سياسية لا تتوخى الربح، اودعت اوراق تأسيسها اصولا قبل ثلاث سنوات على الاقل من موعد تقديم الطلب.
ـ ان تكون غير مرتبطة بأي جهة او طرف سياسي، وان لا تضم في هيئتها الادارية أي مرشح للانتخابات.
ـ ان ينص نظامها الأساسي، في السنوات الثلاث الاخيرة على الاقل، على اهداف ترتبط بالديموقراطية او بحقوق الانسان او بالانتخابات او بالشفافية او بالتدريب على تلك الموضوعات.
ـ ان يبلغ عدد المنتسبين الى الجمعية وفقاً للوائح المودعة اصولا لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئه منتسب على الاقل بتاريخ تقديم الطلب.
ـ ان تلتزم هيئتها الادارية ميثاق شرف تضعه وزارة الداخلية والبلديات المعروفة (في ما بعد بـ »الوزارة«).
ـ تدرس الوزارة طلبات الاعتماد الواردة اليها وتدقق في تحقق الشروط أعلاه، ويعود لها ان تقبل الطلب او ترفضه وفي حال قبول الطلب، تحدد الهيئة اصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عن الوزارة قبل موعد الانتخابات بشهر على الاقل.
يعود للوزارة ان تدرس طلبات الهيئات الدولية المعنية بالانتخابات الرامية الى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقا لشروط تحددها في حينه.
÷ المادة ٢:
تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يؤلفونها قانونا وتخضع قراراتها للطعن امام مجلس الشورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغها او نشرها، على ان يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم المراجعة.
÷ المادة ٢١:
يجوز للهيئة ان تفوض بقرار منها احد اعضائها او بعضهم القيام ببعض صلاحياتها كما لها ان تؤلف لجانا للقيام بمهام محددة تتعلق بعملها.
÷ المادة ٢٢:
يرتبط بالهيئة جهاز اداري ولها ان تتعاقد مع من تراه مناسبا من اصحاب الاختصاص لمؤازرتها في اداء مهامها. كما للهيئة ان تطلب ان يلحق بها في صورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في الادارات والمؤسسات العامة. يتم هذا الالحاق بقرار من الوزير المختص بناء على طلب وزير الداخلية والبلديات وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق.
تخصص في الموازنة العامة، اعتمادات خاصة للهيئة، بناء لاقتراح الوزير.
الفصل الرابع: في الاعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية
÷ المادة ٢٣:
يكون القيد في القوائم الانتخابية الزامي للناخبين ولا يقيد احد في غير قائمة واحدة.
÷ المادة ٢٤:
القوائم الانتخابية دائمة، الا انه يعاد النظر فيها دوريا، وفقا لاحكام هذا القانون.
÷ المادة ٢٥:
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقاً لسجلات الأحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي من ١٥ كانون الاول من كل سنة.
÷ المادة ٢٦:
تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية: الاسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية، وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً او تبديلا، مع ذكر مستندها القانوني.
تشطب حكما من قوائم الناخبين اسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر. لا يحول هذا الشطب دون اعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به الى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.
÷ المادة ٢٧:
تقوم »المصلحة التقنية« في المديرية العامة للأحوال الشخصية سنويا بتدوين الاضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية.
÷ المادة ٢٨:
يتوجب على رؤساء دوائر وأقسام النفوس في المناطق ان يرسلوا سنوياً الى المصلحة التقنية، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لوائح اولية تتضمن اسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، وأسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لأي سبب كان.
÷ المادة ٢٩:
يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المصلحة التقنية سنويا بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني لائحة بأسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها ان تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لأحكام هذا القانون.
÷ المادة ٣٠:
يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المصلحة التقنية، سنويا، بين الخامس من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للإفلاس الاحتيالي او الحجز.
÷ المادة ٣١:
تقوم المصلحة التقنية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعاً لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها، قبل الاول من شباط من كل سنة.
تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح، اضافة او شطبا، وكذلك عمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى أخرى. وفي حالة النقل، يذكر الزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ الشطب.
لا يعتد، لأجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ اجراء الانتخابات. لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج.
÷ المادة ٣٢:
قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الاولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والأقضية وإلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلا للتنقيح النهائي، على ان يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد أقصى كي يدعوا الناخبين الى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
÷ المادة ٣٣:
تعلن الوزارة بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها او نسخها. ولهذه الغاية ايضا، يتوجب على الوزارة ان تنشر القوائم الانتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. ويحق لأي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.
÷ المادة ٣٤:
يحق لكل ذي مصلحة ان يقدم، اعتبارا من العاشر من شباط من كل سنة، الى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلبا يرمي الى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده او وقع غلط في اسمه بسبب الاهمال او الخطأ المادي او أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح الى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على ان يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.
÷ المادة ٣٥:
يحق لكل ناخب مقيد في احدى القوائم الانتخابية ان يطلب من لجنة القيد المختصة شطب او اضافة اسم أي شخص جرى قيده او اغفل قيده في القائمة ذاتها خلافا للقانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص او يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي من العاشر من آذار من كل سنة.
÷ المادة ٣٦:
تراعى لدى القوئم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون. تجمد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
÷ المادة ٣٧:
تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد او اكثر. تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيساً، ومن احد رؤساء او اعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف في دائرة النفوس التابعة لها الدائرة الانتخابية، عضوين.
يلحق بكل لجنة قيد موظف او اكثر من موظفي الاحوال الشخصية بقرار من الوزير.
÷ المادة ٣٨:
تتولى لجنة القيد المهمات الآتية:
١ـ النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وإصدار القرارات بشأنها، وإبلاغها الى اصحاب العلاقة والمديرية العامة للاحوال الشخصية. تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف امام لجنة القيد العليا المختصة المشار إليها في هذا القانون، ضمن مهلة خمسة ايام من تبليغها باستدعاء يعفى من اي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.
٢ـ تلقي نتائج الانتخابات بعد إقفال اقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ثم القيام بعملية جمع الاصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها الى رؤساء لجان القيد العليا المختصة.
÷ المادة ٣٩:
تنشئ الوزارة في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا.
تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز او رئيس غرفة استئناف، رئيسا، ومن قاض عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي، عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس او رئيس قسم او موظف في المديرية العامة للاحوال الشخصية، مقررا.
÷ المادة ٤٠:
يعيّن رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.
÷ المادة ٤١:
تتلقى لجنة القيد العليا النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية مع المستندات العائدة لها وجداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية في حال وجودها وتصحح النتائج على ضوء ذلك.
÷ المادة ٤٢:
تجري الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الثلاثة اشهر التي تلي نشر مرسوم الحل.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ان يقرر اجراء الانتخاب على يومين اذا اقتضت ذلك سلامة الأمن.
÷ المادة ٤٣:
تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوماً على الاقل.
÷ المادة ٤٤:
اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة او الاستقالة او ابطال النيابة او لأي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، ويعتبر المركز شاغرا من تاريخ الوفاة او من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري، القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية. لأي صار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة اشهر الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.
تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الانتخابية العائد لها هذا المقعد، ويشترك فيه الناخبون المقيمون فقط. تحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة من قبل الوزارة.
لا يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي اجل نيابة من حل محله.
خلافا لأحكام المادة المادتين ٩ و١٠ من هذا القانون، يجوز ترشح الاشخاص المذكورين فيها اذا استقالوا وانقطعوا فعليا عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
÷ المادة ٤٥:
يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضوا في المجلس النيابي، ان يرشح نفسه عن اي دائرة كانت، غير انه لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد. (وفي حال اجريت الانتخابات على يومين لا يجوز لمن رشح نفسه في دائرة ان يرشح نفسه مجددا في دائرة اخرى خلال المهلة نفسها التي تجري فيها الانتخابات العامة).
÷ المادة ٤٦:
١ـ على كل من يرشح نفسه للانتخابات العامة ان يقدم طلبا الى الوزارة موقعا منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج يتضمن البيانات الآتية:
ـ اسم المرشح الثلاثي.
ـ تعيين المقعد والدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما.
ـ كما يرفق ربطا بالطلب المستندات الآتية:
ـ سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
ـ صورتان شمسيتان.
ـ ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية، والتأمين الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية.
ـ شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون.
÷ المادة ٤٧:
يحق لكل من فاز في الانتخابات ان يسترد قيمة التأمين. اما الخاسرون فلا يستردون قيمة التأمين الا اذا حصلوا على نسبة عشرين في المئة على الاقل من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية والمحتسبة على وجه قانوني.
÷ المادة ٤٨:
١ـ يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوما.
٢ـ على المرشح ان يودع الوزارة طلب ترشيحه مرفقا بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ اقصاه يوم اقفال باب الترشيح.
٣ـ تعطي الوزارة للمرشح ايصالا مؤقتا اشعارا باستلام الطلب ومستنداته.
٤ـ يجوز للمرشح من تلقاء نفسه او بناء لطلب الوزارة استكمال اية نواقص او تصحيح اية اخطاء، شرط ان يتم ذلك بتاريخ اقصاه يوم اقفال باب الترشيح.
٥ـ تبت الوزارة في طلبات الترشيح ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح ايصالا نهائيا بتسجيل طلب ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض طلب الترشيح اعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.
٦ـ يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة ايام على تسجيل طلب الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الايصال النهائي بتسجيل ترشيحه.
٧ـ اذا رفضت الوزارة قبول طلب الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، ان يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.
÷ المادة ٤٩:
اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين اي مرشح تمدد حكما مهلة الترشيح سبعة ايام.
اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين الا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية وتوجه الوزارة فورا كتابا بذلك الى رئيس مجلس النواب.
÷ المادة ٥٠:
تعتبر باطلة طلبات الترشيح المخالفة لاحكام المواد السابقة، وكذلك الطلبات التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في اكثر من دائرة. اما اذا كانت هذه الطلبات مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد الا بالاخير منها وتعتبر الطلبات السابقة باطلة.
÷ المادة ٥١:
لا يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه الا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة واربعين يوما على الاقل. ويحق له، في هذه الحالة، ان يسترد نصف مبلغ التأمين الذي اودعه.
اذا ادى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة ايام من تاريخ ذلك الرجوع.
÷ المادة ٥٢:
بعد اقفال باب الترشيح تعلن الوزارة اسماء المرشحين المقبولين وتبلغ ذلك بلا ابطاء الى المحافظين والقائمقامين ثم تنشرها حيث يلزم.
الفصل الخامس: في التمويل والانفاق الانتخابي
÷ المادة ٥٣:
يخضع لأحكام هذا القانون، تمويل الحملات الانتخابية وانفاق المرشحين اثناء فترة الحملة الانتخابية، التي تبدأ قبل ستين يوما من تاريخ اجراء الانتخابات وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع.
÷ المادة ٥٤:
١ـ يتوجب على كل مرشح فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى »حساب الحملة الانتخابية«، وأن يرفق بطلب الترشيح، افادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.
٢ـ لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
٣ـ يجب ان يتم اســتلام جميع المســاهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصراً وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
٤ـ يعود لكل مرشح ان ينظم الاجراءات المعتمدة لديه لاستلام الاموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة احكام هذا القانون.
٥ـ لا يجوز قبض او دفع اي مبلغ يفوق المليون ليرة الا بموجب شيك او اي وسيلة دفع اخرى.
٦ـ يتوجب على كل مرشح لدى تقديم طلبات الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى كاتب العدل ومقدم الى الهيئة.
÷ المادة ٥٥:
١ـ يجوز للمرشح ان ينفق من اجل حملته الانتخابية مبالغ من أمواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج او اي من الاصول او الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.
تخضع جميع النفقات التي يعقدها او يدفعها المرشح من ماله الخاص لاجل حملته الانتخابية الى سقف الانفاق.
٢ـ لا يجوز تقديم اية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح الا من قبل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين اللبنانيين.
١ـ يمنع منعا باتا على المرشح او اللائحة قبول او استلام مساهمات او مساعدات صادرة عن دولة اجنبية او عن شخص غير لبناني، طبيعي او معنوي، وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة.
٢ـ تعتبر مساهمة في تمويل الحملة الانتخابية كل هبة او تبرع او هدية نقدية او عينية او دفعة نقدية تدفع للمرشح.
٣ـ لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الافراد الذين تطوعوا من دون مقابل.
٤ـ لا يجوز ان يتجاوز مجموع المساهمات المقدمة من اجل تمويل الحملة الانتخابية للمرشح سقف الانفاق الانتخابي.
÷ المادة ٥٦:
١ـ يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي:
ـ قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
ـ قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره ثلاثة آلاف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين المعتمدة.
÷ المادة ٥٧:
تعتبر نفقات انتخابية مجموع النفقات المدفوعة من قبل المرشح، او المدفوعة لحسابه او مصلحته برضاه الصريح من قبل اشخاص اخرين، شرط ان تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية. وتعتبر نفقات انتخابية على سبيل المثال لا الحصر:
١ـ استئجار المكاتب الانتخابية ونفقاتها.
٢ـ اقامة التجمعات والمهرجانات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية.
٣ـ اعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل، على شكل مطبوعات او عبر رسائل البريد العادي او الرقمي.
٤ـ تصميم وطباعة وتوزيع الصور والملصقات واليافطات وتعليقها.
٥ـ المبالغ المدفوعة للاشخاص العاملين في الحملة الانتخابية والمندوبين.
٦ـ مصاريف نقل وانتقال الناخبين والعاملين في الحملة الانتخابية.
٧ـ نفقات الدعاية الانتخابية، واية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى محطة بث اذاعية او تلفزيونية او اية صحيفة او مجلة او وسيلة نشر اخرى.
÷ المادة ٥٨:
١ـ تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها، او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية.
لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة اعلاه اذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.
÷ المادة ٥٩:
١ـ تعين الهيئة لجنة او اكثر تتولى، بالاستقلال عن اي مرجع، مراقبة تقيد المرشحين بالاحكام المتععلقة بفتح حساب الحملة الانتخابية وبالمساعدات والمساهمات وبالانفاق خلال فترة الحملة الانتخابية.
٢ـ يحق للهيئة الاطلاع في اي وقت تشاء على »حساب الحملة الانتخابية« العائد لكل من المرشحين وطلب اية معلومات ومستندات او ايضاحات.
٣ـ يقدم الجهاز الى الهيئة تقريرا بنتيجة اعمال التدقيق والمراقبة ومدى تقيد المرشحين بالاحكام القانونية المتعلقة بالتمويل والانفاق.
÷ المادة ٦٠:
١ـ يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل وفق الاصول المحاسبية، يتضمن بالتفصيل مجموع المساهمات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات، المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خلال مدة الفترة الانتخابية.
٢ـ يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خلال مهلة شهر تلي تاريخ اجراء الانتخابات، مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الايصالات وسندات الصرف وسواها، وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.
٣ـ يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من كل مرشح، سواء أكان عضوا في لائحة او مرشحا مستقلا، ومسجلا لدى الكاتب العدل لاعطائه تاريخا صحيحا، يقر بموجبه وعلى مسؤوليته ان البيان الحسابي المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل المساهمات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بأنه لا توجد اية نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين.
÷ المادة ٦١:
١ـ يعاقب كل من يقدم عن قصد على مخالفة اي من احكام هذا الفصل بالحبس لمدة اقصاها ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في القانون.
٢ـ عند تقديم الطعن يحال تقرير الهيئة والبيان الحسابي الشامل للمرشح الى المجلس الدستوري ويضم هذان المستندان الى ملف الطعن في انتخاب المرشح في حال تقديمه.
الفصل السادس: في الاعلام والاعلان الانتخابيين
÷ المادة ٦٢:
للعبارات الواردة ادناه حين تستخدم من اجل تطبيق هذا القانون سواء بصيغة المفرد او الجمع المعاني التالية:
الاعلام الانتخابي:
كل مادة اعلامية كالاخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمنظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحافية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة او غير مباشرة ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية او الاستثنائية لمؤسسة اعلامية.
الدعاية الانتاخابية:
كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية وتكون مسجلة في استديوهات مؤسسة الاعلام او خارجها، وترغب الجهة المرشحة ان تتوجه بها الى الناخبين عبر بثها لحسابه الخاص ضمن برامج مؤسسات الاعلام المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي.
الاعلان الانتخابي:
كل نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات المخصصة للاعلانات التجارية لدى مؤسسة الاعلام.
المواد الانتخابية:
هي الاعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والاعلان الانتخابي.
÷ المادة ٦٣:
يعود لكل لائحة او مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لاجل شرح البرنامج الانتخابي بالاسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة.
÷ المادة ٦٤:
تخضع المواد الانتخابية، اثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون، والتي تبث على مختلف وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمطبوعة والمقروءة، التي تبدأ قبل ستين يوما من تاريخ اجراء الانتخابات وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع، للاحكام الواردة في هذا الفصل.
÷ المادة ٦٥:
أ ـ يسمح بالدعاية وبالاعلان الانتخابي المدفوع الاجر في وسائل الاعلام الرسمي والخاص، المقروء والمرئي والمسموع، وفقا للاحكام الاتية:
١ـ على وسائل الاعلام الخاص التي ترغب في المشاركة في الاعلان الانتخابي، ان تتقدم من الهيئة قبل عشرة ايام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقا بلائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للاعلان الانتخابي.
٢ـ تلتزم وسائل الاعلام بلائحة الاسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها ان ترفض اي اعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها.
٣ـ يمنع على وسائل الاعلام التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
٤ـ يجب على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ان توضح صراحة لدى بثها لاعلانات انتخابية، ان هذه الاعلانات مدفوعة الاجر، وان تحدد الجهة التي طلبت بثها.
٥ـ يمنع على وسائل الاعلام قبول الاعلانات المجانية او لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الاسعار المقدمة من قبلهم.
٦ـ تلتزم الجهة المرشحة او وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن اشرطة الدعاية والاعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي الى كل من الهيئة ومؤسسات الاعلام من اجل بثها، وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لأول بث لها.
٧ـ تقدم كل مؤسسة اعلام تقريرا اسبوعيا لاحقا للهيئة يتضمن بيانا بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تم بثها خلال الاسبوع المنصرم مع مواقيت بث كل منها والبدل المستوفى عنها.
٨ـ لا يجوز لأية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة اعلام باكر من ٥٠٪ من مجمل انفاقها الدعائي او الاعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الاعلام الاذاعية او التلفزيونية والمطبوعة والمقروءة.
ب ـ على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمقروءة الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات الاقتراع والفرز، ان تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
÷ المادة ٦٦:
١ـ يحق لكل مرشح مسجل ان يستعمل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الرسمية من دون مقابل لأجل عرض الدعاية الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.
٢ـ يتقدم كل مرشح يرغب في استعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص الى الهيئة، التي تضع قائمة بأسماء المرشحين المرخص لهم باستعمال وسائل الاعلام الرسمية، مع برنامج خاص، تحدد فيه مواعيد وشروط توزيع اوقات البث بين مختلف المرشحين، مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين.
٣ـ يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له او لأي من اجهزته او موظفيه، القيام بأي نشاط يمكن ان يفسر بأنه يدعم مرشحا او لائحة على حساب مرشح آخر او لائحة اخرى.
÷ المادة ٦٧:
١ـ يتوجب على جميع وسائل الاعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام المرئي والمسموع الخاص خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.
٢ـ تطبق الفقرة الاولى اعلاه على جميع برامج الاعلام الانتخابي والبرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.
٣ـ لا يجوز لأي وسيلة من وسائل الاعلام الخاص المرئي والمسموع اعلان التأييد والترويج لأي مرشح او لائحة انتخابية مع مراعاة مبدأ الاستقلالية.
يترتب على وسائل الاعلام المشار إليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة اخرى وذلك في مختلف نشراتها الاخبارية.
٤ـ اثناء فترة الحملة الانتخابية يتوجب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الاتية:
ـ الامتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح بأي من اللوائح او من المرشحين.
ـ الامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضا على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييدا للارهاب او الجريمة او الاعمال التخريبية.
ـ الامتناع عن بث كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.
ـ الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.
٥ـ يترتب على الهيئة ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين فتلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة او لمرشح ان تؤمن في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.
÷ المادة ٦٨:
تخصص وسائل الاعلام المرئي والمسموع، خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات اسبوعيا على الاقل لأجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الاعلام المعنية.
÷ المادة ٦٩:
١ـ تعين السلطة المحلية المختصة، بإشراف السلطة الادارية في كل مدينة او بلدة الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.
٢ـ يمنع تعليق او لصق اي اعلان او صور للمرشحين خارج الاماكن المخصصة للاعلانات، كما يمنع على اي مرشح ان يعلق او يلصق اعلانا او صورا على الاماكن المخصصة لغيره.
٣ـ تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الاماكن المحددة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب ايداع طلبات الترشيح.
تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للاماكن المخصصة للاعلانات مع الهيئة لاجل حسن تنفيذ احكام هذه المادة.
٤ـ لا يجوز لأي مرشح او لأي لائحة التنازل عن الاماكن المخصصة لاعلانه او اعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح اخر ولا لائحة اخرى.
÷ المادة ٧٠:
١ـ لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لأجل اقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية، او القيام بإلصاق الصور وبالدعاية الانتخابية.
٢ـ لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة، ولموظفي البلديات واتحادات البلديات استخدام النفوذ لمصلحة اي مرشح او لائحة.
÷ المادة ٧١:
يمنع توزيع اي أوراق اقتراع او منشورات او اي مستندات اخرى لمصلحة مرشح او ضده، طيلة يوم الانتخاب على أبواب مركز الاقتراع او اي مكان آخر يقع ضمن دائرة قطرها مئتي متر، وذلك تحت طائلة المصادرة من دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ابتداء من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية اقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص بث اي دعاية اونداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/ او صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية. كما يحظر عليها بث اي حوار او لقاء مع مرشحين.
في ايام الاقتراع، تقتصر التغطية على نقل وقائع العملية الانتخابية.
÷ المادة ٧٣:
١ـ تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية، كما تحدد الاصول الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.
٢ـ تحدد الهيئة الشروط والاصول التي يخضع لها نشر او بث او توزيع استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية. وتكون لها كامل الصلاحيات لأجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والانظمة ولقرار الهيئة، كما يعود لها ان تتخذ جميع التدابير الضرورية لاجل وقف المخالفات او تصحيحها، وذلك بوجه وسائل الاعلام المرئي والمسموع او بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي او بوجه اي شخص آخر.
٣ـ يجب ان يرافق اعلان نتيجة استطلاع الرأي او نشرها او بثها او توزيعها توضيح للأمور الآتية، على الاقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:
÷ اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.
÷ اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.
÷ تواريخ اجراء الاستطلاع ميدانياً.
÷ حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.
÷ التقنية المتبعة في الاستطلاع.
÷ النص الحرفي للأسئلة المطروحة.
÷ حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.
٤ـ خلال الاسبوع الذي يسبق يوم الانتخاب ولغاية اقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال.
÷ المادة ٧٤:
١ـ تتحقق الهيئة من التزام وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب في لبنان بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.
٢ـ يعود للهيئة صلاحية تقدير ما اذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الاعلام الفضائية غير اللبنانية ضمن المساحات الاعلانية او الاعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة او مرشح، كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.
٣ـ تتولى الهيئة التحقيق الفوري في اية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة او المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الاحالة الى محكمة المطبوعات المختصة خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تقديمها.
÷ المادة ٧٥:
مع مراعاة احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجرائين الاتيين بحق اي من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المخالفة للاحكام هذا الفصل المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين:
أ ـ توجيه تنبيه الى وسيلة الاعلام المخالفة او الزامها ببث اعتذار او الزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.
ب ـ احالة وسيلة الاعلام المخالفة الى محكمة المطبوعات المختصة، التي يعود إليها اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير الاتية:
ـ فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
ـ فرض وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئيا، مدى لا تتعدى ثلاثة ايام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والاخبارية.
ـ وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليا واقفال جميع برامجها اقفالا تاما لمدة اقصاها ثلاثة ايام.
تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات، تلقائيا او بناء على طلب المتضرر. ولوسيلة الاعلام المشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة ٢٤ ساعة من وقت تبليغها.
على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة ٢٤ ساعة على الاكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستأنف القرار امام محكمة التمييز في مهلة ٢٤ ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قراراً بوقف تنفيذه في مهلة ٢٤ ساعة، من وقت تقديم الطعن امامها.
÷ المادة ٧٦:
خلافا لاحكام قانون المطبوعات، بالنسبة لحق الرد، تختصر المهل الى ٢٤ ساعة.
الفصل السابع: في عملية الاقتراع
÷ المادة ٧٧:
يجري انتخاب النواب في اقلام الاقتراع وتعين بوضوح ودقة الامكنة المخصصة للاقتراع.
تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الاقلام.
يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة، قلم اقتراع واحد على الأقل، أما في المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على المائة فيكون لكل أربعماية ناخب قلم اقتراع على الأقل.
ويمكن زيادة هذا العدد الى أكثر من اربعماية ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية، على ان لا يتعدى العدد الستماية ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز عن ستة عشر قلما.
ينشر قرار الوزير بتوزيع الاقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الأسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات، الا لأسباب تتعلق بالقوة القاهرة.
÷ المادة ٧٨:
.١ يعين المحافظ او القائمقام كل في نطاق اختصاصه، لكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا رئيسا وكاتبا او أكثر يكلفون من بين موظفي الدولة وذلك قبل شهر على الاقل من موعد الانتخابات، على الا يتم ابلاغهم بمكان انتدابهم الا قبل يومين على الأكثر من الموعد المذكور.
ويساعد رئيس القلم أربعة معاونين، يختار هو نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وللمحافظ او القائمقام ان يعين موظفين احتياطيين عند الحاجة.
.٢ يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لأي من عناصر القوى الأمنية الوجود داخل القلم الا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصرا لاجل تأمين سلامة العملية الانتخابية.
.٣ لا يحق لرئيس القلم في أي من الاحوال ان يمنع المرشحين او مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الاعمال الانتخابية، ولا ان يطرد أي مندوب لمرشح الا اذا اقدم على الاخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر.
اذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه ان ينظم محضرا بذلك يذكر فيه الوقائع والاسباب التي اوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع الى لجنة القيد.
.٤ يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عين فيه رئيسا او كاتبا، بالحبس مدة شهر واحد او بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.
ويعاقب كل من رئيس قلم الاقتراع او كاتبه، اذا أخل بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الاصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او بالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
وفي هذه الحالة، وخلافا لأحكام المادة ٦١ من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١١٢/٥٩ تاريخ ١٢/٦/،١٩٥٩ تتحرك دعوى الحق العام بالادعاء الشخصي من قبل المرشح، او بناء لادعاء النيابة العامة او بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة الى موافقة الادارة التي ينتمي اليها هذا الموظف.
÷ المادة ٧٩:
.١ مع مراعاة أحكام المادة ٤٣ من هذا القانون، تبدأ عمليات الاقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة وتستمر يوما واحدا فقط يكون دائما يوم أحد.
.٢ تنظم الوزارة لكل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مركزية مخصصة للموظفين المنتدبين لادارة الاقلام، وذلك قبل اليوم المحدد للانتخابات تشمل جميع الدوائر. تقفل الصناديق العائدة لاقلام الموظفين بعد احتساب عدد الاوراق التي يتضمنها كل صندوق، وترسل مقفلة الى لجنة القيد المختصة ليصار الى فرزها من قبل لجنة القيد وضم نتائجها الى نتائج باقي الصناديق في نهاية عملية الاقتراع يوم الأحد، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون. تحفظ صناديق الاقتراع الخاصة بالموظفين بين يوم اقتراعهم وساعة تسليمها الى لجنة القيد المختصة، لدى مصرف لبنان بموجب محاضر استلام وتسليم وفقا للأصول.
المادة ٨٠:
.١ تصدر الوزارة استنادا الى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع أقلام الاقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالاضافة الى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية ورقم جواز السفر وكذلك ثلاث خانات تخصص الأولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الاقتراع، والثالثة للملاحظات التي يمكن ان ترافق عملية الاقتراع.
.٢ تكون جميع أوراق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشرا عليها بختم الوزارة.
.٣ لا يجوز لأحد ان يقترع الا اذا كان اسمه مقيدا في لائحة الشطب العائدة للقلم، او اذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه.
÷ المادة ٨١:
.١ يتألف كل قلم اقتراع من هيئة مكونة من رئيس القلم والكاتب وأربعة معاونين المشار اليهم في هذا القانون. وللمحافظ او القائمقام كل في نطاقه، عند الاقتضاء، ان يعين مساعدين احتياطيين.
.٢ يتوجب على رئيس القلم ونصف عدد المعاونين على الأقل ان يكونوا حاضرين طوال مدة الأعمال الانتخابية.
÷ المادة ٨٢:
.١ يحق لكل مرشح او لائحة، ان ينتدب له او تنتدب لها ناخبا من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب واحد لقلم اقتراع واحد. كما يحق له او لها ان يختار او تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل ثلاثة مراكز اقتراع.
.٢ يحق للمراقبين المعتمدين من قبل الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون ان يدخلوا، في أي وقت، الى اقلام الاقتراع لمراقبة مجريات العملية الانتخابية.
÷ المادة ٨٣:
تؤمن القوى الأمنية حفظ النظام على مداخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، ويمنع أي نشاط انتخابي او دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والاعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن دائرة قطرها مئتي متر في المحيط المباشر لمراكز الاقتراع.
÷ المادة ٨٤:
.١ تقوم الوزارة بتزويد اقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع واحد مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فتحة واحدة.
.٢ يكون لكل قلم اقتراع معزل واحد او أكثر، وفق المواصفات التي تحددها الوزارة.
.٣ يمنع اجراء اية عملية انتخابية بدون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.
÷ المادة ٨٥:
.١ قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من انه فارغ، ثم يقفله اقفالا محكما تحت اشراف اكبر المعاونين سنا.
.٢ طيلة الاعمال الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن لوائح القائمة الانتخابية العائدة له، ونسخة عن قرار الوزارة القاضي بإنشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة بأسماء مندوبين المرشحين على طاولة في غرفة القلم حيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء ان يطلعوا عليها.
.٣ تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العمليات الانتخابية وحتى نهايتها، كل صورة او رمز او كتابة او شعار من أي نوع كان وذلك على مسؤولية رئيس القلم.
÷ المادة ٨٦:
.١ يجري الاقتراع بواسطة اوراق رسمية تضعها مسبقا الوزارة بالنسبة لكل دائرة انتخابية على حدة وتكون متوفرة فقط في قلم الاقتراع اعتبارا من الساعة السابعة صباحا.
.٢ تتضمن ورقة الاقتراع اسماء جميع مرشحي الدائرة مع صورة شمسية الى جانب اسم كل منهم كما تتضمن البيانات والمواصفات التي تحددها الوزارة بقرارات تصدر عنها.
.٣ يقترع الناخب بهذه الاوراق الرسمية حصرا دون سواها ولا يجوز له استعمال اية اوراق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع.
.٤ يتم ترتيب المقاعد الموزعة على الطوائف في ورقة الاقتراع، عموديا، بالاستناد الى عدد المسجلين من كل طائفة في القوائم الانتخابية.
.٥ يمكن للمرشحين الانضواء في لوائح يتم تبليغها رسميا الى الوزارة عبر تصريح مصدق لدى كاتب العدل وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات. يتضمن التصريح، إلزاميا:
ـ اسم اللائحة
ـ الأسماء الثلاثية للمرشحين المنضوين فيها مع تحديد مقعد كل منهم
.٦ يراعى في ترتيب ادراج اللوائح على ورقة الاقتراع تاريخ وتوقيت تسجيل اللائحة لدى الوزارة.
(تتمة المنشور ص ٥)

اما المرشحون المنفردون فيتم ادراج اسمائهم على ورقة الاقتراع الرسمية بعد اللوائح الانتخابية مباشرة وفقا لتاريخ وتوقيت تسجيل كل منهم لدى الوزارة.
تطبيقا لاحكام هذه المادة، تصدر وزارة الداخلية والبلديات تعليمات خاصة تضمنها نماذج وارشادات عند الاقتضاء.
÷ المادة ٨٧:
١ـ عند دخول الناخب الى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته استنادا الى بطاقة هويته او جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية او جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة اخرى يعتد برقم بطاقة الهوية او برقم جواز السفر.
٢ـ بعد تثبت هيئة القلم من ان اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزود رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع الرسمية الممهورة بالخاتم الرسمي بعد توقيع رئيس القلم عليها.
٣ـ يطلب رئيس القلم الى الناخب التوجه إلزاميا الى وراء المعزل ليختار اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم من بين الاسماء الواردة على ورقة الاقتراع الرسمية وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.
÷ المادة ٨٨:
يحق لكل ناخب ان يقترع لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وفقا للتوزيع الطائفي العائد لها.
يضع الناخب علامة X الى جانب اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم، مع مراعاة توزيع عدد المقاعد في الدائرة وفقا للتوزيع الطائفي فيها.
÷ المادة ٨٩:
١ـ يطوي الناخب ورقة الاقتراع التي يكون قد اختارها، ثم يتقدم من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ورقة اقتراع واحدة، فيتحقق رئيس القلم من ذلك من دون ان يمس الورقة او يرى مضمونها ثم يأذن له بأن يضع بيده الورقة في صندوق الاقتراع.
٢ـ على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل.
٣ـ يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبدمغ ابهامه بحبر خاص توفره الوزارة لجميع الاقلام يكون من النوع الذي لا يزول الا بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل، ويمنع اي ناخب يكون حاملا هذا الحبر على اصبعه من الاقتراع مجدداً.
÷ المادة ٩٠:
لا يحق للناخب ان يوكل غيره بممارسة حق الاقتراع، الا انه يحق للناخب المصاب بإعاقة جسدية تجعله عاجزا عن ممارسة حقه في الاقتراع، ان يستعين بناخب اخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة القلم. ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بتعميم يصدر عن الوزارة.
÷ المادة ٩١:
تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية، وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات.
تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عنها في قانون حقوق المعوقين رقم ٢٢٠ تاريخ ٢٩/٥/.٢٠٠٠
÷ المادة ٩٢:
يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء، ما لم يكن ثمة ناخبين حاضرين في باحة قلم الاقتراع لم يدلوا بصوتهم بعد، حينئذ يصار الى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار الى هذه الواقعة في المحضر.
الفصل الثامن: في اعمال الفرز وإعلان النتائج
÷ المادة ٩٣:
بعد ختام عملية الاقتراع، يقفل باب الاقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم الا لهيئة القلم ومندوبي المرشحين الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين.
يفتح صندوق الاقتراع وتحصى الاوراق التي يتضمنها، فإذا كان عددها يزيد او ينقص عن عدد الاسماء المشطوبة في لوائح الشطب، يشار الى ذلك في المحضر.
يفتح الرئيس او مساعده كل ورقة اقتراع على حدة، يقرأ بصوت عال الاسم او الاسماء التي تم الاقتراع لها من قبل الناخبين، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او مندوبيهم والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.
÷ المادة ٩٤:
على الوزارة ان تجهز اقلام الاقتراع بكاميرات خاصة واجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لاعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، من الاطلاع بسهولة على الاسماء الواردة فيها اثناء عملية فرز الاصوات.
÷ المادة ٩٥:
اذا اشتملت احدى اوراق الاقتراع على عدد من المرشحين الذين تم الاقتراع لهم، يزيد على عدد النواب المطلوب انتخابهم، فإن اسماء المرشحين المذكورين قبل الاخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الاصوات. وتتم قراءة ورقة الاقتراع عموديا، من الأعلى الى الاسفل اولا، وافقيا من اليمين الى اليسار ثانيا.
÷ المادة ٩٦:
تعتبر باطلة كل ورقة غير ورقة الاقتراع الرسمية الممهورة بخاتم الوزارة والموقعة من رئيس القلم. يتولى رئيس القلم وضع هذه الاوراق ضمن رزمة خاصة ويشير الى ذلك في المحضر.
÷ المادة ٩٧:
يعلن الرئيس على اثر فرز الاصوات نتيجة الاقتراع المؤقتة، ويلصق فوراً الاعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كل من المرشحين او مندوبيهم بناء لطلبهم صورة طبق الاصل عن هذا الاعلان.
÷ المادة ٩٨:
عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضرا بالاعمال على نسختين، يوقع اعضاء هيئة القلم جميع صفحاتها.
على رئيس القلم ان يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقّع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الاعمال المذكور سابقا، وورقة فرز اصوات المرشحين.
يختم هذا المغلف بالشمع الاحمر وينقله رئيس القلم ومساعده الى مركز لجنة القيد بمواكبة امنية حيث يصار الى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد او من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.
ويعتبر رئيس القلم ومساعده مسؤولين اذا وصل المغلف مفتوحا.
÷ المادة ٩٩:
تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتعلن الارقام الواردة في كل محضر على مسمع الحاضرين (مرشحين او مندوبيهم)، كما تتولى التحقق من عدد الاصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الاصوات وفقا للجداول والمحاضر التي تنظمها على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية.
تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفا لاستلام محاضر الاقلام والمستندات المرفقة بها تباعا، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته، كما يسلم نسخة موقعة عن الجدول والمحضر المنظمين من قبلها.
÷ المادة ١٠٠:
تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة مع جداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الاخطاء المادية والحسابية في حال وجودها وتصحح النتيجة على ضوء ذلك.
ثم تتولى جمع الاصوات الواردة في هذه الجداول وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالارقام والاحرف ومع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل اعضائها.
تعلن عندئذ، امام المرشحين او مندوبيهم، النتائج النهائية التي نالها كل مرشح.
÷ المادة ١٠١:
تسلم لجنة القيد العليا المحافظ او القائمقام، كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضرا بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ او القائمقام وأحد اعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.
ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فورا الى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى اعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فورا الى رئيس مجلس النواب والى رئيس المجلس الدستوري.
تحفظ لدى مصرف لبنان، بصورة سرية، أوراق الاقتراع الرسمية ضمن رزم تشير الى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة سنة من تاريخ اعلان النتائج، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الاصول ما لم يمكن المجلس الدستوري قد طلبها في معرض طعن مقدم اليه.
الفصل التاسع: في عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس النيابي وبعض النشاطات الأخرى
÷ المادة ١٠٢:
.١ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة عامة او اية مؤسسة من مؤسسات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات او شركة ذات امتياز او شركة اقتصاد مختلط او شركة ذات رأسمال عام. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزينة الدولة. كل من ينتخب نائبا من هؤلاء يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه.
.٢ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة او عن البلديات او اتحاد البلديات او أي من المؤسسات او الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة. كل من ينتخب نائبا من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكما.
÷ المادة ١٠٣:
لا يجوز ان يعطى احتكار او امتياز او التزام لنائب او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية.
الفصل العاشر:
في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية
÷ المادة ١٠٤:
يحق لكل لبناني غير مقيم على الاراضي اللبنانية ان يمارس حق الاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقا لأحكام هذا القانون شرط ان يكون اسمه واردا في القوائم الانتخابية وان لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع.
÷ المادة ١٠٥:
تطبّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية الاحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان وغير المخالفة لأحكام هذا الفصل.
÷ المادة ١٠٦:
فور صدور هذا القانون، تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، اللبنانيين الذين تتوفر فيهم شروط المادة ـ اعلاه للاعلان عن رغبتهم بالاقتراع في الخارج وذلك بتسجيل اسمائهم بحضورهم الشخصي او بموجب كتاب موقع ومثبت وفقا للأصول، في السفارة او القنصلية التي يختارونها مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم.
يجب ان لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل ٣١ كانون الاول من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج في الانتخابات النيابية التالية.
÷ المادة ١٠٧:
ترسل السفارات والقنصليات المعنية، تباعا وفي نهاية كل اسبوع، الى وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، اسماء الاشخاص الذين سجلوا اسماءهم لديها.
تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات بالتثبت من ورود الاسم في القوائم الانتخابية وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة او قنصلية باسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، موزعة حسب الدوائر الانتخابية، على ان لا يقل عدد المسجلين في الدائرة الانتخابية الواحدة عن ٢٥٠ ناخبا، وتضع اشارة تحول دون امكانهم الاقتراع في محل اقامتهم الاصلي.
÷ المادة ١٠٨:
ترسل وزارة الداخلية والبلديات، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، القوائم الانتخابية المستقلة الى كل من السفارات والقنصليات المعنية التي يعود لها، حسب عدد المقترعين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع لديها، اعداد قلم للاقتراع، او اكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في الدائرة الأربعماية، وذلك في مركز السفارة او القنصلية او في أي مركز آخر مناسب.
÷ المادة ١٠٩:
يعين السفير او القنصل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية، هيئة كل قلم على ان لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة او القنصلية، او من خارجهم عند الضرورة، ويحدد صلاحيات كل منهم.
لا يشترط وجود مندوبين عن المرشحين خلال اجراءات الاقتراع والفرز واعلان النتائج.
÷ المادة ١١٠:
يجري الاقتراع في الخارج قبل خمسة أيام من الموعد المعين للانتخابات في لبنان، حسب الدوائر الانتخابية المعنية، بواسطة ظروف مصمّغة غير شفافة من نموذج واحد تعتمدها وزارة الداخلية والبلديات وممهورة بخاتمها.
تفتتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا.
يوقع رئيس القلم الظرف ويسلمه الى الناخب بعد ان يتحقق من هويته وورود اسمه على القائمة الانتخابية.
يقترع الناخب بواسطة بطاقة الهوية اللبنانية او جواز سفره اللبناني العادي الصالح.
يلزم الناخب بدخول المعزل ويضع في الظرف ورقة واحدة تشتمل على اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم ويضع بيده الظرف في صندوق الاقتراع.
يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه او بوضع بصمته وتوقيع احد اعضاء قلم الاقتراع بجانب اسمه على لائحة الشطب الخاصة بكل عملية انتخابية.
÷ المادة ١١١:
بعد ختام عملية الاقتراع يفتح صندوق او صناديق الاقتراع بحضور السفير او القنصل شخصيا او من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما لأسباب قاهرة. ويتم احصاء الظروف وفرز اوراق الاقتراع بحضور هيئة القلم.
÷ ١١٢:
ينظم محضر بالعملية الانتخابية مع بيان بعدد الاصوات التي نالها كل مرشح ويوقع من قبل السفير والقنصل وتلصق النتائج على باب قلم الاقتراع.
بعد اعلان النتيجة على الصورة المبينة اعلاه، تحرق جميع الاوراق والظروف ما خلا اوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة لاحتوائها على علامات تعريف او على عبارات مهينة او على اسمي مرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما.
÷ المادة ١١٣:
يضع رئيس القلم في مغلف قوائم الشطب التي وقّع عليها الناخبون واوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة والظروف العائدة لها ومحضر العملية الانتخابية وورقة فرز اصوات المرشحين. يُختم المغلف بالشمع الاحمر ويُرسل الى لجان القيد المعنية في لبنان بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل الاتصال الممكنة.
÷ المادة ١١٤:
تعمد الوزارات المعنية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة فور صدور هذا القانون لتطبيق الية اقتراع المقيمين خارج لبنان، على ان تنفذ خلال الانتخابات العامة النيابية التي تلي انتخابات عام ٢٠٠٩ كحد اقصى.
الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
÷ المادة ١١٥:
في الحالات التي لم يحدد هذا القانون دقائق تطبيق احكامه، تعطى وزارة الداخلية والبلديات صلاحية تحديد هذه الدقائق.
÷ المادة ١١٦:
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم ١٧١ الصادر بتاريخ ٦/١/.٢٠٠٠
÷ المادة ١١٧:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

25 أيلول 2008



Copyright © 2008 Elnashra.com. All rights reserved.